.................................................................................................
______________________________________________________
مختار المصنف (١) والعلّامة (٢) ، وبه قال ابن إدريس (٣) ونسب ما قاله الشيخ في النهاية الى اخبار الاحاد (٤) وحملها المصنف : على انها نكحت بمجرد الشهادة باجتهادها ، لا بحكم الحاكم بالفرقة (٥) وقال العلّامة : لا بأس به (٦).
واما ضمانها المهر : فموجبه انهما فوتا عليه بضعا يستوفيه ، وأتلفاه عليه بشهادتهما ، فكان عليهما ضمانه ، قال العلّامة في المختلف : وليس قول الشيخ بعيدا من الصواب ، لأنهما فوتا عليه البضع ، وقيمته المهر ، لكن الغرم للأول ، وقوله في الخلاف قوي أيضا ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين (٧) هذا آخر كلامه رحمه الله.
فالخلاف في الثالث في مقامين :
(أ) هل يضمنا المهر أم لا؟
(ب) الضمان هل هو للأول أو الثاني؟ وهذا مبني على القول بنقض الحكم وعدمه.
فعلى الأول يكون الضمان للثاني ، لأن التفويت عليه.
وعلى الثاني يكون الضمان للأول ، لخروج البضع عن ملكه بشهادتهما.
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثاني البضع ص ٢٤٥ س ٩ قال : لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا الى قوله : فان كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا.
(٣) السرائر : باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ١٧ قال : وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله : وان كان بعد الدخول فلا شيء عليهما من المهر ، الى قوله بعد أسطر : وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد لا توجب علما ولا عملا.
(٤) السرائر : باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ١٧ قال : وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله : وان كان بعد الدخول فلا شيء عليهما من المهر ، الى قوله بعد أسطر : وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد لا توجب علما ولا عملا.
(٥) لاحظ عبارة النافع في قوله : وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم.
(٦) المختلف ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال : واما غرامة المهر فليس بعيدا من الصواب لأنهما فوتا عليه البضع ، الى قوله : فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(٧) المختلف ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال : واما غرامة المهر فليس بعيدا من الصواب لأنهما فوتا عليه البضع ، الى قوله : فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.