.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة ، لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا بطلاق امرأة ، فاعتدت ، فتزوجت ، ودخل بها ، ثمَّ رجعا ، وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني (١).
فقد اشتمل هذا الحكم على ثلاثة أحكام :
(أ) وجوب الحد عليهما ، والمراد به التعزير.
(ب) بطلان نكاح الثاني ورجوعها إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.
(ج) ضمان المهر للزوج الثاني.
اما وجوب التعزير : فموجبه ثابت ، وهو اعترافهما بالتزوير ، الا ان يدعيا الخطأ والغلط ، فينبغي القول بسقوطه.
واما بطلان نكاح الثاني ، فهو بناء على بطلان الحكم مع الرجوع كما هو مذهب الشيخ في النهاية (٢) ومذهب التقي (٣) خلافا لكتابي المبسوط والخلاف (٤) (٥) وهو
__________________
(١) النهاية : باب شهادة الزور ص ٣٣٦ س ١ قال : وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلخ.
(٢) تقدم نقل عبارته.
(٣) الكافي : الشهادات ، التكليف الخامس من الشهادات ص ٤٤١ س ١ قال : وإذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة إلخ.
(٤) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٧٧ قال : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه.
(٥) المبسوط : ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٤ قال : واما ان شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا الى قوله : وقال آخرون لا ضمان عليهما ، وهو الأقوى عندي.