.................................................................................................
______________________________________________________
قصد المضارة ، وهو لزوم السراية فيه ، وعدم لزومها مع قصد القربة غير واضح ولا مستقيم (١).
وأجاب العلّامة عنه : بان المراد بالإضرار هنا تقويمه قهرا ، أو منع المالك عن ملكه (٢).
(الثاني) عتق المعسر ، وفيه ثلاثة أقوال.
(أ) استسعاء العبد في نصيب الشريك قاله الصدوق (٣) والسيد (٤) وهو المشهور.
ومستنده رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير فأعتق حصته ، وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (٥).
(ب) استقرار الرق في الباقي قاله الشيخ في المبسوط (٦).
__________________
(١) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٢٤ فإنه بعد نقل كلام الشيخ في النهاية قال : قال محمّد بن إدريس : قوله هذا عجيب الى قوله : وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب إلخ.
(٢) المختلف : كتاب العتق واحكامه ص ٧٢ س ٨ فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس مبسوطا قال : وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف ، لان الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار إلخ.
(٣) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٦ س ٩ قال : وان لم يكن له سعة في المال الى قوله : ثمَّ يسعى العبد.
(٤) الانتصار في مسائل العتق ص ١٦٩ س ١٣ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية ان العبد إذا كان بين شريكين الى قوله : وان كان المعتق معسرا وجب ان يستسعى العبد في باقي ثمنه إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ، ص ٢٢١ الحديث ٢٤.
(٦) المبسوط : ج ٦ ص ٥٥ س ١٣ قال : فاما ان كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق ورق الباقي عندنا.