.................................................................................................
______________________________________________________
رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال علي عليه السّلام : هو حرّ ليس لله شريك (١) ونفي الشركة مشترك بين ان يكون العبد له أو مشتركا.
قيل : ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك فلم يضمنه النبيّ صلّى الله عليه وآله (٢).
وأجيب : بأنه محمول على المعسر جمعا بين الاخبار.
إذا عرفت هذا فنقول : إذا أعتق الشريك لا يخلو اما ان يكون موسرا أو معسرا ، فهنا قسمان.
(الأول) عتق الموسر وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار بشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوّم ، بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه استخدامه ولا له عليه ضريبة ، بل يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فان امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته كان له بقدر ما انعتق ولمولاه بقدر ما بقي (٣).
والباقون على التقويم مطلقا عملا بعموم الخبر.
احتج الشيخ بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : ان كان مضارا كلّف ان يعتقه كله ، والّا استسعى العبد في النصف الآخر (٤).
وأورد ابن إدريس لزوم التناقض ، لاشتراط قصد القربة في العتق ، فصحته مع
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ، ص ٢٢٨ الحديث ٥٧.
(٢) سنن أبي داود : ج ٤ باب فيمن روى انه لا يستسعى ، ص ٢٥ الحديث ٣٩٤٨.
(٣) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٢ س ٣ قال : وإذا كان العبد بين شريكين الى قوله : ألزم ان يشترى ما بقي إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٠ الحديث ٢١.