.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الوالد بطريق أولى.
واما المحارم : فلقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (١) نفى اللوم عن الوطي بملك اليمين ، وهو ممتنع هنا ، فلا يكون الملك حاصلا ، لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه.
وكذا لا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، لقيام الدليل الأول فيهما ، وعدم تحقق الثاني في غيرهما ، والأصل بقاء الملك وعدم العتق.
(ب) عروض الجذام للمملوك.
(ج) عروض البرص عند ابن حمزة (٢) ولم يثبته الباقون.
(د) عروض العمى.
(ه) تنكيل المولى به خلافا لابن إدريس (٣).
(و) الإقعاد عند أصحابنا.
(ز) موت قريبه مع عدم وارث سواه.
(ح) إسلام العبد في دار الحرب قبل مولاه ، واشترط السيد خروجه قبله (٤) ولم يشترطه الأكثر.
__________________
(١) سورة المؤمنون / ٥ ـ ٦.
(٢) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، فصل في بيان العتق واحكامه ص ٣٤٠ س ١١ قال : ومن نكل به أو برص إلخ.
(٣) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢١ قال : ولا يجوز ان يعتق في الكفارة الأعمى والمجذوم والمقعد ، لأن هؤلاء خرجوا عن الملك بهذه الآفات ، والعتق لا يكون الّا بعد الملك.
(٤) لم نعثر عليه.