.................................................................................................
______________________________________________________
دال على الرجوع ، وارادة الشيء يستلزم كراهة ضده ، وسبب وجود الضد سبب بطلان الضد الأخر والا لزم اجتماع الضدين وهو اختيار الشيخ في الكتابين (١) (٢) وصرح ابن حمزة ببطلان الهبة ما لم يتقدم الرجوع في التدبير لفظا (٣).
(الثاني) العتق فيصح ويكون رجوعا ، لأنه اما وصية بالعتق ، أو تعليق له ، وكل وصية بالعتق وتعليق له يبطل بتنجيزه.
(الثالث) الوقف يبطل تدبيره وان لم ينقضه لفظا ، وهو قول الشيخ في الكتابين (٤) (٥) وأبطل ابن حمزة الوقف قبل الرجوع باللفظ (٦).
(الرابع) الوصية به فتصح ويبطل التدبير ، والخلاف فيه مع ابن حمزة ومن قال بمقالته (٧).
(الخامس) البيع فيصح في الرقبة ويبطل التدبير عند الشيخ في الكتابين (٨) (٩)
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ فصل في الرجوع في التدبير ص ١٧١ س ١٥ قال : فان دبره ثمَّ وهبه واقبضه كان رجوعا ، وان لم يقبضه قال قوم إلى قوله : والأول أقوى عندنا.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة ٦ قال : إذا دبره ثمَّ وهبه كان رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لم يقبضه.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ٤ قال : وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا ، فإذا أراد ذلك رجع ثمَّ باع ، أو فعل ما شاء.
(٤) المبسوط : ج ٦ فصل في الرجوع في التدبير ص ١٧١ س ٣ قال : إذا دبر عبده كان له الرجوع ببيع أو هبة أو إقباض أو وقف.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة ٤ قال : دليلنا الى قوله : فاما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك انه ينتقض التدبير.
(٦) تقدم مختاره آنفا.
(٧) تقدم مختاره آنفا.
(٨) تقدم آنفا من المبسوط في قوله : (ببيع).
(٩) تقدم آنفا من كتاب الخلاف في قوله : (فاما بيعه).