.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢) وفخر المحققين (٣).
احتجوا بان التدبير وصية ، وكلّ وصية يبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي في حياته وكل بيع مخرج للملك تلك ثلاث مقدمات ، والاوليتان اجماعيتان ، والثالثة ظاهرة من مفهوم البيع وحده ، إذ هو انتقال عين من شخص الى غيره.
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا ثمَّ احتاج الى ثمنه ، فقال : هو مملوكه ان شاء باعه ، وان شاء أعتقه ، وان شاء أمسكه حتى يموت ، وإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه (٤).
وجه الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه :
(أ) انه شرط التدبير بإمساكه حتى يموت ، وبموته يتحرر ، لأنه اتى بلفظ (ان) في قوله (ان شاء) وهي حرف شرط.
(ب) انه اتى بلفظ (إذا مات) وهي أيضا شرطية.
(ج) قوله : (فهو حر من ثلثه) يدل على انه على تقدير عدم البيع (٥) ، لأنه على زعم الشيخ إذا أخذ الثمن لم يعتبر قيمة المدبر من الثلث ، لأنه أخذ عوضه ، ولا تفويت فيه على الورثة.
احتج الشيخ بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ، ثمَّ يحتاج الى ثمنه أيبيعه؟ قال : لا ، الّا ان يشترط على
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ في أحكام التدبير ص ١١١ س ٨ قال : ويجوز الرجوع في التدبير قولا وفعلا ، فلو وهب قوله : بطل التدبير.
(٣) الاحتجاج من الفخر ، لاحظ الإيضاح : ج ٣ في أحكام التدبير ص ٥٥١ س ١ قال : التدبير وصية إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٥٩ الحديث ٦.
(٥) في (گل) : يدل على عدم العتق على تقدير البيع.