.................................................................................................
______________________________________________________
يجدها ورثته ، ألهم ان يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال : لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت (١).
وقال ابن إدريس : لا دليل على صحة هذه الرواية ، وردها من ثلاثة أوجه.
(أ) ان التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه ، والمجعول هنا غير مولاه.
(ب) لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير للإجماع على بطلان التدبير بالإباق.
(ج) ان التدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دليل الا هذه الرواية الشاذة (٢).
احتج العلّامة : بان العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز ، ومعلوم ان لا تفاوت بين الأشخاص في ذلك ، فان العتق إذا قبل التعليق بحياة المعتق الصادر عنه العتق ، كان قابلا للتعليق بغيره ، وعدم التفاوت في ذلك معلوم. وأجاب عما تعلل به ابن إدريس ، قوله : (التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد موت مولاه) ممنوع ، بل هو العتق المؤخّر ، وهو شامل للصورتين ، واستدلاله بالملازمة بين صحته وبطلانه على تقدير الإباق ، ممنوع ، والقياس على جعل الخدمة للمدبر باطل ، لأنا لا نقول بالقياس ، ولا يجوز التمسك به ، سلّمنا لكن الفارق موجود ، فإن الخدمة إذا جعلت للمدبر ثمَّ أبق فقد قابل النعمة بالكفر والإباق ، فقوبل بنقيض ذلك ، كالقاتل في العمد في منع الإرث بخلاف ما إذا جعلت الخدمة للغير ، وهذه الرواية دليل شرعي ، مع انها صحيحة متلقاة بالقبول عمل بها أكثر الأصحاب ولم ير لها مخالف سواه ، واعتضادها بالحكمة المناط بها الأحكام الشرعية ، فلا وجه له لردها ،
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٤ الحديث ٢٨.
(٢) السرائر : باب التدبير ص ٣٥١ س ١٥ فإنه بعد نقل مضمون الرواية بقوله : وقد روي قال : ولا دليل على هذه الرواية وصحتها إلخ.