.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : المشهور بين علمائنا صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد إذا جعلت خدمة العبد له في حال حياته ، ثمَّ هو حر بعد وفاته ، قال الشيخ في النهاية : إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره وقال متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا ، كان ذلك صحيحا ، فمتى مات المجعول له صار ذلك حرا ، فإن أبق العبد ولم يرجع الّا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل (١) وتبعه القاضي (٢) وهو ظاهر أبي علي (٣) وصرح به ابن حمزة (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
فهنا ثلاثة أحكام.
(أ) جواز التدبير معلقا بحياة غير المالك.
(ب) ان الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة.
(ج) انه ليس للورثة عليه سبيل وان استحق مورثهم عليه الخدمة حال حياته ، فليس لهم استخدامه ولا إلزامه بعوض الخدمة.
والمصير في ذلك الى صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الخادم ، فقال : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فاذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثمَّ
__________________
(١) النهاية : باب التدبير ص ٥٥٣ س ١٩ قال : وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب التدبير ص ٣٧٣ س ١٦ قال : وإذا جعل السيد خدمة عبده لغيره إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ٢١ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وهو ظاهر أبي علي.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص ٣٤٥ س ١٩ قال : التدبير عتق معلق الى قوله : أو بموت من جعل السيد خدمته له مدة حياته ثمَّ قال : وان دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره وأبق المدبر ولم يرجع الا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ٣٠ قال : والحق ما اختاره الشيخ.