.................................................................................................
______________________________________________________
والأول هو اختيار الشيخ (١) واختياره العلامة (٢) وفخر المحققين (٣).
والفرق بينها وبين البيع من وجوه.
(أ) افتقارها إلى الأجل والبيع لا يفتقر اليه.
(ب) عدم ثبوت خيار المجلس فيها وثبوته في البيع.
(ج) عدم قبولها لخيار الشرط وقبول البيع له.
ويتفقان في شيئين.
(أ) ضبط الأجل فيهما.
(ب) ضبط العوض. وأجازها ابن إدريس حالة ، لأصالة الجواز (٤) واشترط الشيخ الأجل (٥) وتبعه ابن حمزة (٦) والمصنف (٧) لان ما في يد العبد لمولاه فلا يصح المعاملة عليه ، وما ليس في يده يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب المكاتب ص ٧٣ س ١٩ قال : ويفارق البيع من وجوه إلخ.
(٢) المختلف : ج ٢ في أحكام المكاتبة ص ٨٩ س ١٤ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وليس بمعتمد لبعدها عن شبه البيع.
(٣) الإيضاح : ج ٣ في الكتابة ص ٥٧٤ س ٦ قال الكتابة ليست عتقا بعوض ولا بيعا للعبد من نفسه ، فبعد نقل الخلاف قال : والأول اختيار الشيخ وهو الأقوى.
(٤) السرائر : باب المكاتبة ص ٣٥٠ س ١٨ قال : الكتابة تصح حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها.
(٥) النهاية : كتاب المكاتب ص ٧٣ س ١٩ قال : ان الكتابة لا بد فيها من أجل إلخ.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان الكتابة ص ٣٤٤ س ١٥ قال : وتصح بأربعة شروط : بالنية ، وتعين الأجل إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع : كتاب المكاتبة (الصيغة) قال : ولا يصح من دون ذكر الأجل إلخ.