.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه دلت صحيحتا بريد العجلي (١) ومحمّد بن قيس (٢) وأطلق الصدوق هذا الحكم ولم يفصّل الى المشروط والمطلق (٣) وقال أبو علي : لو مات المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته ولم يفصل أيضا (٤) وقال في الخلاف : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته ، وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لان ذلك عجز عن الأداء ، وان كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، فإن وفوا ما عليه انعتقوا ، وان عجزوا عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وان كانت مطلقة ورث بحساب ما ادى منه ورثته ، وبحساب ما بقي للسيد (٥).
فالحاصل : ان في المسألة أربعة أقوال.
(الأول) البطلان في المشروط ، والقسمة على النسبة في المطلقة ، وهو المشهور.
(الثاني) التوزيع في المطلقة والبطلان في المشروط مع عدم وفاء التركة ، وعدم البطلان فيها مع الوفاء ، فيرث الفاضل من مال الكتابة ورثته وهو قول الشيخ في الخلاف.
(الثالث) قسمة ما ترك على النسبة بين السيد والأولاد من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة وهو قول الصدوق.
__________________
(١) سيأتيان عن قريب.
(٢) سيأتيان عن قريب.
(٣) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٩ س ٧ قال : وان مات مكاتب وقد ادى بعض مكاتبته (ولم يفصل بين المشروط المطلق).
(٤) المختلف : في أحكام المكاتبة ص ٨٨ س ١٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب الى قوله : ولم يفصل.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب المكاتب (مسألة ١٨) قال : إذا مات المكاتب المشروط عليه الى آخر ما في المتن.