.................................................................................................
______________________________________________________
(الرابع) وجوب قضاء ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين والفاضل للورثة من غير تفصيل أيضا ، وهو قول أبي علي.
احتج الأولون بصحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وانّ المكاتب أدى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأن المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فإن أدى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه (١) هذا سند ما ذكرناه في المطلق.
واما المشروط : فصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جارية له ، فقال : ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يشترط صار ابنه حرّا وردّ على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي (٢).
احتج أبو علي بهذه الرواية وبصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي (٣).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (٢١) باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (٢١) باب ميراث المكاتب ص ٣٨ الحديث ٤.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (٢١) باب ميراث المكاتب ص ٣٧ الحديث ٣.