خمسة آلاف درهم فعل ؛ لأنّ له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص » (١).
وهو خيرة الشيخ رحمهالله في النهاية وأتباعه والفاضل في المختلف والشهيدين في النكت والمسالك والروضة (٢) ، وغيرهم (٣).
ولا يخلو عن قوة ؛ لصحة سند الرواية ، واعتضادها بغيرها من الرواية الأُخرى ، وما اتفقوا عليه من أنّ دية عين الأعور خلقةً أو بآفة دية النفس كاملةً ، كما هو ظاهر الروايتين ، وبه صرّح في الثانية وغيرها من المعتبرة الآتية هي مع نقل الإجماعات المحكية على ذلك حدّ الاستفاضة في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
خلافاً لجماعة ومنهم المفيد والشيخ في المبسوط والحلّي والفاضلان في الشرائع والتحرير (٤) ، فلم يوجبوا الردّ ؛ لقوله تعالى ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (٥) فلو وجب معها شيء آخر لم يتحقّق ذلك ، خصوصاً على القول بأنّ الزيادة على النص نسخ ، وأصالة البراءة من الزائد.
ويضعّف الأصل بلزوم العدول عنه بما مرّ ، وبه يضعّف أيضاً ما قبله على تقدير تسليم عمومه ، وإلاّ فلا عموم له ؛ لأنّ العين مفرد محلّى باللاّم ، وغايته الإطلاق الغير المعلوم الانصراف إلى نحو المقام ؛ لندرته (٦) ،
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٤.
(٢) النهاية : ٧٦٦ ، وتبعه الديلمي في المراسم : ٢٤٤ ، والحلبي في الكافي : ٣٩٦ ، المختلف : ٨٠٣ ، غاية المراد ٤ : ٣٧٣ ، المسالك ٢ : ٤٨٤ ، الروضة ١٠ : ٨٢.
(٣) التنقيح ٤ : ٤٥٥.
(٤) المقنعة : ٧٦١ ، المبسوط ٧ : ١٤٦ ، السرائر ٣ : ٣٨١ ، الشرائع ٤ : ٢٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٥٨.
(٥) المائدة : ٤٥.
(٦) في « ن » زيادة : فتأمّل.