قائمة الکتاب
حد القذف
الموجب
المقذوف
الأحكام
اللواحق
حد المسكر
الموجب
بيان الحد
الأحكام
حد السرقة
السارق
المسروق
ما به يثبت الموجب
بيان الحد
اللواحق
حد المحارب
حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
كتاب القصاص
قصاص النفس
الموجب
وجب القود
١٨١مسائل الاشتراك في الجناية
الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
يقتل العبد بالعبد
١٢٣فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
البينة
مسائل
القسامة
كيفية الاستيفاء
مسائل
قصاص الطرف
كتاب الديات
أقسام القتل ومقادير الديات
موجبات الضمان
المباشرة
التنسيب
الجناية على الأطراف
دية الأعضاء
مسائل
دية المنافع
دية الشجاج والجراح
مسائل
اللواحق
دية الجنين
الجناية على الحيوان
كفارة القتل
العاقلة
مسائل
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :611
تحمیل
( كتاب القصاص )
بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
( وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف ) فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
القسم الأول :
في ( القود ) في النفس ، وهو بفتح الواو القصاص ، يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ، وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله الأزهري (١).
و ( موجبه إزهاق البالغ العاقل ) أي إخراجه ( النفس المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ( المكافأة ) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرّية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية ( عمداً ) قيد في الإزهاق ، أي إزهاقها في حالة العمد.
وزاد جماعة قيد العدوان ، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه ، فخرج به.
__________________
(١) تهذيب اللغة ٩ : ٢٤٧ ، ٢٤٨.