بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد ، وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ. وما في التنقيح (١) من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثاً فالأوّل ، ولغرض صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة ، وإلاّ فعلى الناخسة.
فهذه الأوجُه ضعيفة ، سيّما الأخيرين ؛ لعدم شاهد لهما سوى محاولة الجمع بين الأقوال والروايات ، ولا يصحّ إلاّ بعد شاهد ، وليس بواضح.
ولو صحّ الجمع من دونه لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في غاية القوة ؛ عملاً بروايتهما المفصّلة بين كون الركوب عبثاً فما في المقنعة ، وكونه بأُجرة فما في النهاية ، وروايتها وإن كانت مطلقة بتنصيف الدية إلاّ أنّها محمولة على الصورة الثانية حمل المطلق على المقيد ، فتأمّل ، هذا.
مع أنّ الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلية ، وإنّما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة ، وأمّا صورة الجهل بها فليست لحكمها مفيدة.
فالمسألة محل تردد وشبهة ، وإن كان مختار الحلّي في الصورة الاولى لا يخلو عن قوّة ؛ لإمكان الذبّ عن الروايات المشهورة بأنّها قضية في واقعة فيحتمل اختصاصها بالصورة الثانية ، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه ؛ للأُصول المتقدمة ؛ مضافاً إلى أصالة البراءة.
( وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ) الباقيان ( الدية ) على رواية أبي بصير (٢) المروية في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة عن علي بن أبي حمزة عنه ، وهو ضعيف بلا شبهة
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٤.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٨ ، الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٦ أبواب موجبات الضمان ب ٣ ح ١.