وهو خيرة الفاضل في الإرشاد ومستحسنه في التحرير (١) ، ومحتمل الماتن في الشرائع (٢) ، وقوّاه فخر الدين (٣) وشيخنا في الروضة ، قال :
أمّا الأوّل فلأنّ فعل المكرَه مستند إلى مكرِهِه ، فيكون توسّط المكرَه كالآلة ، فيتعلّق الحكم بالمكرِه.
وأمّا الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها ، حيث فعلت ذلك مختارة.
قال : ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان ، وأنّ القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالباً فيجب القصاص ؛ لأنّ الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكرَه إلى الفعل ، وبالإلجاء يسقط ذلك ، فيكون كالآلة ، ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء ، والقمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته ، فضلاً عن كونه مما يقتل غالباً ، فيكون من باب الأسباب لا الجنايات.
نعم لو فرض استلزامه له قطعاً وقصدته توجّه القصاص ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر (٤). انتهى.
وهو قوي متين لولا مخالفته للروايات المشهورة قطعاً بين الأصحاب ، وإن اختلفت بعضها مع بعض ، إلاّ أنّها متفقة في ردّ هذا الوجه وغيره من الوجوه المخرجة أيضاً ، كالمحكي عن الراوندي (٥) من التفصيل
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ٢٢٤ ، التحرير ٢ : ٢٦٧.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٥١.
(٣) إيضاح الفوائد ٤ : ٦٧٧.
(٤) الروضة ١٠ : ١٣٤.
(٥) حكاه عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٤٧٤.