قائمة الکتاب
حد القذف
الموجب
المقذوف
الأحكام
اللواحق
حد المسكر
الموجب
بيان الحد
الأحكام
حد السرقة
السارق
المسروق
ما به يثبت الموجب
بيان الحد
اللواحق
حد المحارب
حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
كتاب القصاص
قصاص النفس
الموجب
مسائل الاشتراك في الجناية
الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
البينة
مسائل
القسامة
كيفية الاستيفاء
مسائل
قصاص الطرف
كتاب الديات
أقسام القتل ومقادير الديات
موجبات الضمان
المباشرة
التنسيب
الجناية على الأطراف
دية الأعضاء
مسائل
دية المنافع
دية الشجاج والجراح
مسائل
اللواحق
دية الجنين
الجناية على الحيوان
كفارة القتل
العاقلة
مسائل
لو قتل الأب ولده عمداً
٥٨٤
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :611
تحمیل
ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب ؛ لعموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة.
ولكنّ الأوّل أظهر وفاقاً للأكثر ؛ لعموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) ولا قائل بالفرق.
مضافاً إلى ما مرّ من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله عليهالسلام : « إنّ الدية على ورثته » (٢) فتأمّل.
ويؤيّده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب (٣).
خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع (٤) ، فقالا بالاحتمال المتقدم.
( ويؤجّلها ) أي الدية الإمام أو من نصبه ( عليهم ) أي على العاقلة ثلاث سنين ( على ما سلف ) بيانه ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات.
( وأمّا اللواحق فمسائل ) ثلاث :
( الاولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) فلا قصاص كما مرّ في كتابه و ( دفعت الدية ) بعد أن تؤخذ ( منه إلى الوارث ) للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً ( ولا نصيب للأب منها ) لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) راجع ص ٥٧٥.
(٣) راجع ص ٥٦٧.
(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.