ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب ؛ لعموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة.
ولكنّ الأوّل أظهر وفاقاً للأكثر ؛ لعموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) ولا قائل بالفرق.
مضافاً إلى ما مرّ من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله عليهالسلام : « إنّ الدية على ورثته » (٢) فتأمّل.
ويؤيّده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب (٣).
خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع (٤) ، فقالا بالاحتمال المتقدم.
( ويؤجّلها ) أي الدية الإمام أو من نصبه ( عليهم ) أي على العاقلة ثلاث سنين ( على ما سلف ) بيانه ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات.
( وأمّا اللواحق فمسائل ) ثلاث :
( الاولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) فلا قصاص كما مرّ في كتابه و ( دفعت الدية ) بعد أن تؤخذ ( منه إلى الوارث ) للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً ( ولا نصيب للأب منها ) لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) راجع ص ٥٧٥.
(٣) راجع ص ٥٦٧.
(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.