رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب ؛ لعموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة.

ولكنّ الأوّل أظهر وفاقاً للأكثر ؛ لعموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) ولا قائل بالفرق.

مضافاً إلى ما مرّ من إشعار النصوص والفتاوي بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتّب كترتّبه ، ويلزم حيث يثبت ، ومنها المرسل المتقدم المتضمّن لقوله عليه‌السلام : « إنّ الدية على ورثته » (٢) فتأمّل.

ويؤيّده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنّه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب (٣).

خلافاً للمحكي عن المبسوط والجامع (٤) ، فقالا بالاحتمال المتقدم.

( ويؤجّلها ) أي الدية الإمام أو من نصبه ( عليهم ) أي على العاقلة ثلاث سنين ( على ما سلف ) بيانه ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات.

( وأمّا اللواحق فمسائل ) ثلاث :

( الاولى : لو قتل الأب ولده عمداً ) فلا قصاص كما مرّ في كتابه و ( دفعت الدية ) بعد أن تؤخذ ( منه إلى الوارث ) للابن ولو كان بعيداً ، ولو ضامن جريرة ، أو إماماً ( ولا نصيب للأب منها ) لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.

__________________

(١) الأنفال : ٧٥.

(٢) راجع ص ٥٧٥.

(٣) راجع ص ٥٦٧.

(٤) حكاه عنهما في كشف اللثام ٢ : ٥٢٩.