( و ) لأجله تحقّق ( في الرواية ضعف ) وإن روى عنه في بعض طرقها (١) ابن أبي عمير مع صحة الطريق إليه ؛ لعدم بلوغها بذلك درجة الصحة ، هذا.
مضافاً إلى ما فيها من المخالفة للأُصول الآتية ، ومع ذلك شاذّة لا عامل بها صريحاً.
نعم رواها الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع (٢) ، وظاهرهما وإن كان العمل بها إلاّ أنّ الأوّل قد رجع عنها في المبسوط كما حكاه عنه الحلّي (٣) ، فانحصر العامل بها في الصدوق ، وهو نادر قطعاً.
( والأشبه ) وفاقاً للحلّي (٤) وعامّة المتأخّرين ( أن يضمن كل واحد ثلثاً ) من دية الميت ( ويسقط ثلث لمساعدة التالف ) لهما وشركته في تلف نفسه معهما ، فيسقط ما قابل فعله ، وإلاّ لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه ، وهو باطل قطعاً ، قال تعالى ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (٥) ويمكن حمل الرواية عليه ؛ لعدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية كملاً ، فإنّ متنها هكذا : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات ، فضمّن الباقيين ديته ؛ لأنّ كل واحد منهما ضامن لصاحبه » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠.
(٢) النهاية : ٧٦٤ ، الفقيه ٤ : ١١٨ ، المقنع ، لم نعثر عليها فيه لكن حكاه عنه في المختلف : ٧٩٨.
(٣) السرائر ٣ : ٣٧٧ ، وهو في المبسوط ٧ : ١٦٦.
(٤) السرائر ٣ : ٣٧٧.
(٥) فاطر : ١٨.
(٦) راجع ص ٣٨٩.