الأخيرة باختلافها ، بحمله له على اختلاف نظر الحاكم ، قال : فإذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم اخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأمّا من كان ذلك منه نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ، حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة.
ونفى عنه البأس في المختلف (١) ، ومال إليه بعض من تأخّر (٢) ؛ لظهور وجه الجمع المزبور من الموثق : عن مسلم قتل ذمّيا؟ قال : فقال : « هذا شيء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمّي » ثم قال : « لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين » الخبر (٣).
وفيه نظر ؛ لاشتراك الجمع المفتي به بالتكافؤ المفقود في المقام ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ، وصحتها ، وموافقتها الأصل ، واشتهارها بإطلاقها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع كما عرفته من الغنية (٤) ، ولا كذلك الأخبار الأخيرة حتى الموثقة المستشهد بها عليه ، فإنّها بطرف الضدّ لتلك في المرجّحات المزبورة.
ومنها : قولا الصدوق في الفقيه والإسكافي (٥) المفصِّلان تفصيلاً لا يوجد أثر لهما في الأخبار المزبورة ، كما لا أثر لتفصيل الشيخ فيها وإن
__________________
(١) المختلف : ٨١٨.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٤٩٦.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٢١ أبواب ديات النفس ب ١٤ ح ١.
(٤) راجع ص ٣٥٩.
(٥) أحدهما في الفقيه ٤ : ٩١ ، والآخر حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٨.