.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
(ب) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن (٤) وهو ظاهر أبي علي (٥).
(ج) اباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع (٦).
احتج الأولون بقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (٧) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره على ذبيحته ، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.
وبموثقة سماعة عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ قال : لا تقربها (٨).
وعن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده فقال : الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته؟ فقال
__________________
(١) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٨ س ٢ قال : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق إلى قوله : فلا يجوز أكل ذبيحته.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ ، في الذبح وكيفيته ص ١٢٧ س ٢٧ قال : والأصل ان لا يؤكل ذبائحهم كيف كانت إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ ، في الذبح وكيفيته ، ص ١٢٧ س ٢٩ قال : وقال ابن عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ في الذبح وكيفيته ، ص ١٢٧ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله : كان أحوط.
(٦) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤٠ س ١ قال : ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها إلخ.
(٧) سورة الانعام / ١٢١.
(٨) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٣ الحديث ١.