.................................................................................................
______________________________________________________
أبو عبد الله عليه السّلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم ، فقال له الرجل (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (١) فقال : كان أبي يقول : انما هي الحبوب وأشباهها (٢).
وفي هذا المعنى من الصحاح والموثقات كثير (٣) ولأنه نوع استئمان وليس الكافر أهلا للأمانة ، ولأنّ لها شرائط فلا يوثق بقوله في حصولها.
احتج المسوغون مطلقا بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٤).
وبصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به (٥).
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو عنه عليه السّلام (٦).
وبأصالة الإباحة.
احتج الصدوق بصحيحة حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله ، قلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، اما سمعت قول الله عزّ وجلّ
__________________
(١) سورة المائدة / ٥.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ص ٦٤ الحديث ٥.
(٣) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، بقية أحاديث الباب.
(٤) سورة المائدة / ٥.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ الحديث ٢٥.
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ قطعة من حديث ٢٦.