.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) في إباحته بذكاة امه مع إشعاره وايباره ان لا يلجه الروح ، ولا يحل لو اختل أحدهما ، فلو ولجته الروح ولم تتم خلقته ، لم يحلّ ، ولو تمَّ خلقته وقد ولجته الروح في جوفها لم يحل الّا بتذكيته ، سواء خرج حيا ولم يتسع الزمان لذبحه ، أو خرج ميتا فإنه يكون حراما.
قال المصنف : وهو بعيد (٢) أي اشتراط عدم الولوج مع اشتراط الاشعار والايبار بعيد أما أوّلا فلعدم النقل ، فانّ الروايات خالية من ذكر هذا الشرط.
واما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه ، فإنّ ولوج الروح هو السابق على الاشعار والايبار ، فكيف يمكن اشتراط عدمه مع وجود أحدهما. والعلّامة (٣) وفخر المحققين (٤) تابعا المصنف في منع شرط النهاية.
__________________
أمه إذا لم تلجه الروح.
(١) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة والبيض والجلود ص ٤٤٠ س ٢١ قال : ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا قد أشعر وأوبر ولم تنشش فيه الروح فذكاته ذكاة أمه.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثاني. المذبوح ص ١٥٤ س ٧ قال : وذكاة الجنين ذكاة امه ان تمت خلقته بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في الذباحة ص ١٣٤ س ١٨ قال بعد نقل قول العلّامة في القواعد : والأقوى عندي اختيار المصنف.