.................................................................................................
______________________________________________________
وذهب في الخلاف ، وباب الحدّ من النهاية إلى تحريمها ووجوب القتل على مستحلها (١) (٢) وبالتحريم قال المفيد (٣) وتلميذه (٤) والسيد (٥) وابن إدريس (٦) والصدوق (٧) والقديمان (٨) (٩) قال أبو علي : ولا يؤكل من السمك الجري والمارماهي والزمار ، وما لا قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا (١٠) واختار المصنف الكراهة فيما عدى الجري والتحريم فيه (١١) واختار العلّامة التحريم في الكل (١٢).
احتج الأولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الجريث.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح مسألة ٣١ قال : فاما غيره مثل المارماهي والزمير الى قوله : فان جميع ذلك لا يحل اكله بحال.
(٢) النهاية : باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص ٧١٣ س ١٧ قال : ويغرر آكل الجري والمارماهي إلى قوله : فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.
(٣) المقنعة : باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٣ قال : ويجتنب الجري والزمار والمارماهي.
(٤) المراسم : ذكر الصيد والذبائح ص ٢٠٧ س ٣ قال : والسمك على ضربين الجري والزمير والمارماهي إلى قوله : فالأول كله حرام.
(٥) الانتصار : (مسائل الصيد) ص ١٨٦ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله : الجري والمارماهي والزمار.
(٦) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ١٧ قال : وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار ولا الزهو بالزاء المعجمة لأنّه لا قشر له.
(٧) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤٢ س ٧ قال : ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير.
(٨) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شيء من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(٩) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شيء من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(١٠) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال : وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شيء من الجري والمارماهي والزمار ، وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(١١) لاحظ عبارة النافع.
(١٢) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٣٩ قال : والحق تحريمه (أي الجري) الى ان قال : والاولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم إلخ.