.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) ثلاثة أيام قاله الصدوق في المقنع (١) ورواه في كتابه عن القاسم بن محمّد الجوهري (٢).
(الخامس) الدجاج.
وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) خمسة أيام قاله التقي (٣) وابن زهرة (٤) وجعلا الثلاث رواية (٥) (٦).
(ب) ثلاثة أيام قاله الشيخ (٧) وبه قال الصدوق (٨) والقاضي (٩) وابن حمزة (١٠) وابن إدريس (١١).
(ج) سبعة أيام حكاه في المبسوط (١٢) ويوما إلى الليل حكاه الصدوق في المقنع
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق : الى قوله : والبطة تربط ثلاثة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم (١).
(٣) تقدم تحت رقم (١٣).
(٤) تقدم تحت رقم (١٣).
(٥) تقدم آنفا تحت رقم (٧).
(٦) تقدم آنفا تحت رقم (٧).
(٧) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٥ قال : والدجاجة بثلاثة أيام.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع الى قوله : والدجاجة ثلاثة أيام ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما كتب تحت رقم (٦).
(٩) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٨ س ٣ قال : والدجاج وما يجري مجراه بثلاثة أيام.
(١٠) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٩ قال : وان كان دجاجا وربطه ثلاثة أيام زال حكم الجلل والتحريم عنه.
(١١) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٣ قال : والدجاجة بثلاثة أيام.
(١٢) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال : وقيل : سبعة.