.................................................................................................
______________________________________________________
رواية (١).
(السادس) السمك.
وفيه قولان :
(أ) يوما وليلة قاله الشيخ في النهاية (٢) وهو في حديث يونس عن الرضا عليه السّلام (٣).
(ب) يوما الى الليل قاله الصدوق في المقنع (٤) وروى في السمك يوما الى الليل ، وجعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية (٥).
تنبيه
قد أطبق الأصحاب على ان الاستبراء بعلف طاهر وهل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي ان يكون طاهرا بالأصل وان عرض له التنجيس؟ يحتمل الأول ، لو رود النص بإطعامه علفا طاهرا ، وهو حقيقة في الطاهر بالفعل ، وما كان طاهرا في أصله وعرضت له النجاسة لا يصدق عليه انه طاهر إلا بحسب المجاز ، ولأن الأصل بقاء التحريم الى تعيّن سبب الحل ، وهو مجهول. ويحتمل الثاني لصدق
__________________
(١) المختلف : ج ٢ الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع : الى قوله : وروى يوم الى الليل ، والسمك الجلال تربط يوما الى الليل.
(٢) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٠ قال : إلا بعد ان تستبرأ يوما إلى الليل.
(٣) الكافي : ج ٦ باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ص ٢٥٢ قطعة من حديث ٩ وفيه (ينتظر به يوما وليلة).
(٤) تقدم آنفا تحت رقم (١١).
(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨٣ وفيه (والسمك الجلال يربط يوما الى الليل في الماء).