.................................................................................................
______________________________________________________
المختلف (١) ومنع ابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) وأوجبوا اجتناب الجميع ، وهو اختيار المصنف (٥).
احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (٦).
قال العلّامة : وهذا ليس في الحقيقة بيع ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغا ثمَّ أورد الرواية (٧).
احتج الآخرون : بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح ، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.
ولقوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام (٨).
ولأن أكله حرام فثمنه كذلك ، ولما روي عنه صلّى الله عليه وآله : إنّ الله إذا
__________________
(١) المختلف : ج ٢ (الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة) ص ١٣١ س ٢٨ قال : والوجه ما قاله الشيخ (لنا) انه في الحقيقة ليس بيعا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص ٣٦٢ س ٤ قال : وان اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه. ولا يخفى ان هذا على خلاف مطلوب المصنف أدل ، ولعل ذلك من قلم النساخ والصحيح (وتبعه العلّامة وابن حمزة).
(٣) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص ٤٤١ س ١٤ قال : وإذا اختلط لحم ذكي بميتة إلى قوله : لم يحل أكل شيء منه إلخ.
(٤) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ٢٧ قال : وإذا اختلط اللحم المذكى بلحم الميتة إلى قوله : لم يحل أكل شيء منه ولا يجوز بيعه.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) الكافي : ج ٦ باب اختلاط الميتة بالذكي ص ٢٦٠ الحديث ٢.
(٧) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٦ الحديث ١٧ ولاحظ ما علق عليه.