.................................................................................................
______________________________________________________
الرسالة حيث قال : وان وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) وبمثله قال الصدوق في المقنع (٢).
(ب) انه يأخذها وهو ضامن لقيمتها ، قاله المفيد (٣) وابن إدريس (٤) وهو اختيار المصنف في الشرائع (٥) لعصمة مال الغير ، ولعموم قول الباقر عليه السّلام : من وجد شيئا فهو له ، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه (٦).
(ج) الغرامة إذا ظهر المالك وطلب ، وهو اختيار فخر المحققين (٧) ومعنى الغرامة : تجدد استحقاق المالك إذا ظهر وطالب ، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان ، لا وقت الالتقاط.
وتظهر الفائدة في أمور.
(أ) وجوب الإيصاء به وعدمه.
(ب) منع الخمس.
(ج) منع زكاة الفطرة.
__________________
(١) لم أعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة (وهو ظاهر. للذئب) غير مثبتة في (گل).
(٢) المقنع : باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٢ قال : فان وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب.
(٣) المقنعة : باب اللقطة ص ٩٩ س ١٤ قال : فان وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.
(٤) السرائر : باب اللقطة ص ١٧٨ س ٢٦ قال : فاما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله : فإن أخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها ويكون في ذمته إلخ.
(٥) الشرائع : كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال : والشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد الى قوله : والأخذ بالخيار ان شاء ملكها ويضمن.
(٦) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص ١٣٩ الحديث ١٠.
(٧) لإيضاح : ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٨ س ٢٣ قال : والأقوى الغرامة إذا وجد المالك وطلب.