.................................................................................................
______________________________________________________
(د) دخوله في قسم الغارمين ، على القول بالضمان حين الالتقاط ، وثبوت أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة. وعلى ظاهر الصدوقين : لا شيء أصلا وان طلب المالك (١).
(القسم الثاني) ان يجدها في العمران ، فيحرم أخذها إجماعا ، ولو أخذها حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها دفعها اليه ، وان لم يأت باعها وتصدق بثمنها ، أو احتفظه ولا ضمان.
فروع (الأول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص وعبارات الأصحاب خالية عنه. واستشكله العلّامة في القواعد : من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك ، لأنه ولي الغياب ، والوصول اليه ممكن فيجب استيذانه (٢) واختاره فخر المحققين (٣) والأول هو المعتمد ، عملا بعموم الاذن في البيع (٤).
(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه ، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص (٥) وهو التصدق بثمنها لا غير.
__________________
(١) المقنع : باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٣ قال : وان وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب إلخ فأطلق ولم يذكر شيئا ، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.
(٢) القواعد : ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٨ قال : فان جاء المالك والا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال.
(٣) الإيضاح : ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٩ س ١٠ قال : وهل يشترط في البيع اذن الحاكم إشكال إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ قطعة من حديث ٣١ وفيه (والا تصدق بها).
(٥) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٦ وفيه (والا باعها وتصدق بثمنها).