.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمله ضعيفا ، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع ، فجوازه بغير واسطة أولى ، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف ، وهو على خلاف الأصل أيضا ، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل.
(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس ، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟
النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام والصدقة به ، أو احتفاظه من غير شرط ، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الإغراء بالجهل ، أو جعل السبب غير التام تاما ، والكل محال.
واستشكله العلّامة في القواعد (١) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا (٢) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله ، وليس بمعتمد.
(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلّامة في التحرير : نعم (٣) ، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.
(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.
(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها ، ولخفاء حالها عن المالك ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأنهم لم يذكروه.
(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.
__________________
(١) القواعد : ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٩ قال : وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.
(٢) التهذيب : ج ٦ (٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ الحديث ٣٤ وفيه (تعرفها سنة).
(٣) التحرير : ج ٢ (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٥ س ٣٠ قال : والوجه عندي جواز إبقائها في يده إلخ.