.................................................................................................
______________________________________________________
تذنيب
والحق بالشاة ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر في جواز الالتقاط في الفلاة ، وتحريمه في العمران ، ولا يتبعها في باقي الاحكام من الحبس ثلاثة أيام ثمَّ البيع والتصدق قبل الحول ، بل يجب التعريف حولا ، نعم يساويها في عدم رجوعه بالنفقة مدة بقائها.
فالحاصل : ان الاحكام هنا ستة.
(أ) جواز الالتقاط وعدمه على التفصيل.
(ب) جواز الإبقاء أمانة.
(ج) عدم الرجوع بالنفقة.
(د) جواز البيع بعد ثلاثة.
(ه) جواز التصدق بالثمن.
(و) الخروج عن عهدتها قبل الحول بالتصدق بعد الثلاثة ، فالثلاثة الأول تشمل الكل ، والثلاثة الأخيرة تختص بالشاة.
تنبيه
اختصت الشاة في باب اللقطة عن غيرها من الضوال الملقوطة بأمور خمسة.
(أ) تملّكها مجانا إذا وجدت في الفلاة صحيحة على اختيار الصدوقين (١).
(ب) نصاب تعريف العين فيها ثلاثة أيام.
(ج) جواز بيعها بعد الثلاثة من غير ضرورة.
__________________
(١) تقدم آنفا.