.................................................................................................
______________________________________________________
والباقي إرث ، وذلك إجماع. وما جنى عليه بعد موته لا يملكه الوارث ، بل يخرج عنه في وجوه القرب كالحج والعمرة. ولو كان هناك دين كان اولى.
هذا إذا كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطإ.
وان كانت عمدا ورضي الوارث بها فكذلك.
ولو بذل القاتل الدية ، وهناك دين ، هل للوارث الامتناع والقصاص؟ قيل : نعم ، لأنه حقه ، ولقوله تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١) وهو اختيار ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
وقال الشيخ في النهاية : للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم (٥).
والتعويل على رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان اوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (٦).
__________________
(١) قال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الاسراء : ٣٣.
(٢) السرائر : باب قضاء الدين عن الميت ص ١٦٦ س ١٧ قال بعد نقل الشيخ في النهاية : والذي يقتضيه أصول مذهبنا وما عليه إجماع طائفتنا : ان قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون المال إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) التحرير : ج ٢ (الفصل الثاني في باقي الموانع) ص ١٧٢ س ٢٢ قال : ولو وقع عمدا فاختار الديان الدية والورثة القصاص قدم اختيار الورثة إلخ.
(٥) النهاية : باب قضاء الدين عن الميت ص ٣٠٩ س ١٣ قال : وان قتل إنسان وعليه دين وجب ان يقضي ما عليه من ديته سواء كان قتله عمدا أو خطأ.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٨٠ الحديث ١٨.