(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة. ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال.
______________________________________________________
وهي نادرة ، فلا تعارض عموم القرآن (١) مع ما ترى من اضطرابها.
قال طاب ثراه : وقيل : يرثها من يرث المال.
أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة :
(الأول) يرثها كل وارث ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) وموضع في الخلاف (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس في كتاب الجنايات (٥).
(الثاني) يرثها المناسب والمسامت عدا المتقرب بالأم وهو قول الشيخ في النهاية (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة في القواعد (٨).
(الثالث) يرثها الوالدان والولد ، ومع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٤ س ٦ قال : فالدية يرثها من يرث المال.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ١٢٧ قال : يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص ٣٩٦ س ٧ قال : ويستحق الدية خمسة : الولد والوالدان إلخ.
(٥) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤١٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : الذي أعول عليه وافتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته لأنه موافق لأصول مذهبنا يعضده ظاهر القرآن إلخ.
(٦) النهاية : باب ميراث القتال ص ٦٧٣ س ١٤ قال : والدية يستحقها الى قوله : وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) القواعد : ج ٢ كتاب الفرائض المطلب الثاني القتل ص ١٦٣ س ١٦ قال : ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم.