.................................................................................................
______________________________________________________
تقرب بأحدهما من الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان ، والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف (١).
احتج الأولون : بقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٢).
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد ، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (٣).
احتج الشيخ على قول النهاية : بما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (٤).
أما الزوج والزوجة : فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت ، وان لم يرثا من القصاص كالموصى له وصاحب الدين.
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٥).
وروى الشيخ أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه : انّ عليا عليه السلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات مسألة ٤١ قال : الدية يرثها الأولاد إلى قوله : ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل الام ، ولا الأخوات من قبل الأب.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٤٠) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص ٣٧٧ الحديث ١٦.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٤٠) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص ٣٧٥ الحديث ٨.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨ الحديث ٦.