من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه ، فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد. وان تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث الرجل ونصف امرأة ، وهو أشهر. ولو اجتمع مع الأنثى (الخنثى ظ) ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان.
وقيل : تقسم الفريضة مرتين ، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر.
مثاله : خنثى وذكر ، تفرضهما ذكرين تارة ، وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر ، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة ، صححت فريضة الخنثى ، ثمَّ ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة ، فما ارتفع ، فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال ، يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أو يصاح به ، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.
______________________________________________________
أقول : الخنثى من له فرج النساء والذكران ، وأحدهما أصلي والأخر زائد ، فهو اما ذكر أو أنثى ، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما ، لقوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ