وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما. واختيار الفضل أشبه.
ولو خلف امّا هي زوجة ، فلها نصيب الام دون الزوجة.
______________________________________________________
أقول : المجوسي قد ينكح المحرمات لشبهة دينه ، وهو من المحرف في مذهبهم ، فيحصل له نسب صحيح وفاسد وسبب صحيح وفاسد ، كما لو تزوج بامه فأولد منها بنتا ، فنسب البنت فاسد ، وسبب الام فاسد.
فهل يقع التوريث بينهم بالصحيح والفاسد منهما؟ أو لا يقع الا بالصحيح منهما؟ أو بصحيح النسب وفاسده؟ دون فاسد السبب؟ والرابع باطل بالإجماع ، فالأقوال اذن ثلاثة :
(الأول) مذهب الشيخ رحمه الله : اعني توريثه بالصحيح والفاسد منهما قاله في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وسلار (٤) وابن حمزة (٥).
والدليل وجوه :
__________________
(١) النهاية : باب ميراث المجوس ، وسائر أصناف الكفار ص ٦٨٣ س ١٤ قال : وقال قوم : انهم يورثون من الجهتين معا ، الى قوله : هذا القول عندي هو المعتمد عليه.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث المجوس ص ١٧٠ س ١٢ قال : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت أو غير صحيحة.
(٣) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ١٨ قال : وأهل الملل المختلفة في الكفر. ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام الى ان قال : أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لمورثه والآخر أب وأخ فالحكم ان يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هنا تزوج بامه إلخ. ولا يخفى ان هذا مخالف لما ادعاه المصنف ، فافهم.
(٤) المراسم : ذكر ميراث المجوسي ص ٢٢٤ س ٨ قال : اي مجوسي ترك امه وهي زوجته ، فإنها ترث من وجهين.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان ميراث المجوس ص ٤٠٣ س ٧ قال : أحدها انها ترث بكل نسب وسبب صحيحين أو فاسدين الى ان قال : ونحن نقول بالقول الأول.