.................................................................................................
______________________________________________________
وقد مرّ تحقيقها.
هنا مسائل
(الأولى) إذا اجتمع الاخوة المتفرقون كان للواحد من كلالة الأم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرانا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لكلالة الأبوين ، وسقط المتقرب بالأب وحده ، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام مقامهم كلالة الأب في كل الاحكام الا في اختصاصهم بالرد إذا أبقت الفريضة ، فإن فيه خلافا مرّ تحقيقه. ولو شاركهم زوج أو زوجة : أخذ كلالة الأم نصيبهم موفرا من أصل التركة كما لو لم يكن زوج ، وكان النقص داخلا على كلالة الأب ، كان الزائد لهم.
(الثانية) لو عدم الاخوة قام أولادهم مقامهم كما يقوم جد الأب مقام الجد مع عدمه ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الواحد من ولد الام السدس وان كانوا جماعة ، ولأولاد الابنين فما زاد الثلث ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فلو كانا أخوين وكان لأحدهما عشرة أولاد ، وللآخر بنتا واحدة ، أخذ العشرة السدس نصيب أبيهم ، والسدس الآخر للبنت نصيب أبيها ، ولأولاد أخوة الأبوين الباقي ، ويأخذ كل نصيب من يمت به. فلو اتحد ولد أحدهما وتعدد الآخر بان كانا أخوين وترك أحدهما جماعة والآخر واحدا ، أخذ الجماعة مثل الواحد ، لأنهم لا يأخذون ذلك تلقيا عن الميت ، بل عن مورثهم ، ويسقط أولاد المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأبوين ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ، وفي الرد الخلاف.
(الثالثة) لو اجتمع الأعمام والأخوال ، كان للأخوال الثلث وان كان واحدا ، وللأعمام الثلاثين وان كان عمة واحدة ، ولو اجتمع الأخوال وتفرقوا ، فلمن تقرب