.................................................................................................
______________________________________________________
شهادة غير المؤمن مطلقا.
والتحقيق : ان شهادة الذمي اما ان يكون على مسلم ، أو ذمي ، فهنا مسألتان :
(الأولى) شهادته على المسلم ، وهي مقبولة إذا جمع خمس شرائط :
(أ) تعذر عدول المسلمين.
(ب) كونه عدلا في ملته.
(ج) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله ، أو مسلم.
(د) كون الشهادة بالوصية.
(ه) كون الوصية بالمال.
وهل يشترط سادس ، وهو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط : نعم (١) وبه قال التقي (٢) وأبو علي (٣) وأطلق في النهاية (٤) وكذا المفيد (٥) والحسن (٦) وسلار (٧)
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص ١٨٧ س ١٦ قال : الا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر.
(٢) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٧ قال : الا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : الا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.
(٤) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٣ قال : ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة.
(٥) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت احد من المسلمين.
(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل.
(٧) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٨ قال : وانما مع عدمهم (اي المسلمين) تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم.