.................................................................................................
______________________________________________________
وابن إدريس (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
احتج الأولون : بقوله تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) (٥) شرط في القبول الضرب في الأرض ، وهو السفر.
ولصحيحة حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (٦) فقال : (اللذان منكم) مسلمان ، و (اللذان من غيركم) من أهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ، فلم يجد مسلمين ، اشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (٧).
وفي معناها حسنة هشام بن الحكم (٨).
احتج الآخرون : بان المناط في القبول انما هو تحصيل غرض الموصي وبلوغ حاجته ، لعدم استدراكها بفوات المسلمين ، فلا أثر للضرب في القبول وعدمه.
وبرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن شهادة أهل
__________________
(١) السرائر : باب شهادة من خالف الإسلام ص ١٨٧ س ٣٠ قال : لا يجوز الى قوله : الا في الوصية بالمال في حال الاضطرار خاصة.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٣ قال : فان كانت حال ضرورة قبلت شهادتهم في الوصية دون غيرها.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٠ قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين.
(٥) المائدة : ١٠٦.
(٦) المائدة : ١٠٦.
(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٥٣ الحديث ٦٠.
(٨) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٨ الحديث ٦.