.................................................................................................
______________________________________________________
ملة ، هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا ، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم (١).
وأجابوا عن حجة الأولين : بأن التقييد في الآية والاخبار خرج مخرج الأغلب ، لا انه شرط.
تنبيه
هذا القدر من البحث والشروط ، هو الذي ذكره الأصحاب في هذا الباب ، ولم يزيدوا عليه.
وقال العلّامة : الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر : انهما ما خانا ، ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا قليلا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ، على ما تضمنته الآية ، قال : ولم أقف فيه لعلمائنا على قول (٢).
(الثانية) شهادة الذمي على غير المسلم : فتقبل في كل ما تقبل فيه على المسلمين ، وهل تقبل في غير ذلك؟
ثلاثة أقوال :
(أ) القبول مطلقا ، اي سواء اتفقت ملتا الشاهد والمشهود عليه ، أو اختلفت ، بشرط عدالته في ملته وهو قول أبي علي (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.
(٢) التحرير : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢٠٨ س ٦ قال : (د) الأقرب إحلاف الشاهدين الى قوله : ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان.