.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد (١) والحسن (٢) وقواه القاضي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦).
وقال في الخلاف : بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا (٧) واختاره العلامة في المختلف (٨).
احتج المجوزون مطلقا : بان الكفر كالملة الواحدة ، فلا تفاوت فيه.
واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد ، وعدم تحققها في الكافر ، خرج منه الوصية للنص والضرورة ، فيبقى الباقي على أصله.
وبرواية ضريس وقد تقدمت (٩).
__________________
(١) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٤ قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ ولا يخفى انه غير واف بمقصود المصنف.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.
(٦) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم.
(٧) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٢٢ قال : ان كانت الملة واحدة قبلت الى قوله : إذا اختاروا الترافع إلينا إلخ.
(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ١٤ قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو انه إذا ترافعوا إلينا إلخ.
(٩) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.