ولو أولد المدبر من مملوكه كان ولده مدبرا.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم.
ولو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها ، وفي رواية : ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
______________________________________________________
واختاره المصنف (١).
ولعل وجهه : انه انما يرجع فيما دبره ، وتدبيره الأولاد حصل بالسراية لا باختياره ، فلا يملك الرجوع.
احتج في الخلاف بإجماع الفرقة.
والأخر الجواز : قاله ابن إدريس (٢) واختاره العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) لان التدبير وصية ، وكل وصية يصح الرجوع فيها ، أو لأن الولد مدبر ، وكل مدبر يصح الرجوع فيه.
قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها ، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) عدم سريان التدبير الى الحمل مطلقا ، أي سواء علم به أم لا وهو قول
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) السرائر : باب التدبير ، ص ٣٥١ س ٦ قال : وقد روي انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد إلى قوله : والذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك.
(٣) القواعد : ج ٢ في التدبير ، الفصل الثالث في المحل ص ١١٠ س ٢٢ قال : فأن رجع المولى في تدبير الام ، قيل : لم يكن له الرجوع في تدبير الولد ، وليس بمعتمد.
(٤) الإيضاح : ج ٣ في التدبير ص ٥٤٨ س ١٨ فإنه بعد نقل الأقوال قال : والأقوى عندي اختيار المصنف.