.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ في الكتابين (١) (٢) واختاره ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلامة (٥).
(الثاني) السريان مطلقا وهو قول القاضي (٦).
(الثالث) السريان مع العلم به وعدمه مع الجهل وهو قول الشيخ في النهاية (٧) وابن حمزة (٨) وظاهر أبي علي (٩) واحد قولي القاضي (١٠).
احتج الأولون : بموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السّلام قال :
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ فصل في تدبير الحمل ص ١٧٨ س ٥ قال : وقد بينا ان عندنا في الطرفين على حد واحد لا تبيعها ولا تبعه.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة ١٥ قال : إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير.
(٣) السرائر : باب التدبير ، ص ٣٥١ س ٣ قال : والذي يقتضيه مذهبنا ان ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في المحل ص ١١٠ س ٢٥ قال : ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل علم به على رأي.
(٦) المختلف : في أحكام التدبير ، ص ٨٤ س ٢٧ قال : فان حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله : وتبعه ابن البراج.
(٧) النهاية : باب التدبير ص ٥٥٢ س ١٥ قال : وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فان علم بذلك كان ما في بطها مدبرا إلخ.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ١٤ قال : وان دبر امة حاملا وعرف ذلك ، كان الولد مدبرا ، وان لم يعرف لم يكن.
(٩) المختلف : في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم انها حامل ولم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير.
(١٠) المهذب : ج ٢ باب التدبير ص ٣٦٧ س ١٣ قال : وإذا دبر أمته وهو لا يعلم انها حامل الى قوله : كان التدبير لهما إلخ.