.................................................................................................
______________________________________________________
في صورة إسلامها تحت الذمي ، ثمَّ تأتى بولد تلحقه شرعا فينكره ، فهل يثبت اللعان في هذه الصورة أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب.
(أ) لا يثبت مطلقا ، لأن اللّعان شهادة ، لقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) ، ولأنه يفتقر الى لفظ الشهادة ، ويشترط في الشاهد الإسلام.
ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي تمتع بها (١).
وهو مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وأبي علي (٤).
(ب) ثبوته مطلقا ، لعموم الآية.
ولحسنة جميل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة (٥) وهو مذهب الشيخ في الثلاثة (٦) (٧) (٨)
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.
(٢) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.
(٣) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.
(٤) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.
(٦) المبسوط : كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة (٢) قال : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.
(٨) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال : وإذا كان الزوج الى قوله : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.