.................................................................................................
______________________________________________________
وبه قال الصدوق (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
وأجابوا عن الأوّل : بالمنع من كونه شهادة ، بل ايمان لوجوه أربعة.
افتقاره الى ذكر اسم الله ، واستواء الذكر والأنثى فيه ، والعدل والفاسق ، والبصير والأعمى.
وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (٥)
وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.
(ج) التفصيل : وهو ان اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد ، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية ، أو لا ، وان كان للقذف لا يصح ، لان اللعان لإسقاط الحد ، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر ، بل التعزير خاصة ، وهو مذهب ابن إدريس (٦) والشيخ في الاستبصار (٧).
اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقر عليهما السّلام
__________________
(١) المقنع : ص ١٢٠ س ١٦ قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٩ س ٤ قال : وان كانت له امرأة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٩ قال : والوجه ما قاله الشيخ.
(٥) سورة المنافقون / ١.
(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٠ قال : منها ان يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا ، إذا كان اللعان بنفي الولد ، فاما إذا كان اللعان بزنا إلخ.
(٧) الاستبصار : ج ٣ ، أبواب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد ، ص ٣٧٥ ذيل الحديث ١٠ قال بعد نقل الحديث : والأخر أنّ بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة إلخ.