.................................................................................................
______________________________________________________
لها ان تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم (١).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : فقلت : ما حدّ العجز؟ فقال : ان قضاتنا يقولون : انّ عجز المكاتب ان يؤخر النجم الى نجم أخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول أنت؟ قال : لا ولا كرامة ، ليس له ان يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (٢).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق وعن الباقر عليهما السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ، ولكن ينظر عاما أو عامين ، فان قام بمكاتبته ، والّا ردّ مملوكا (٣).
احتج الصدوق بما رواه جابر عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب ان عجز فهو ردّ في الرق فعجز قبل ان يؤدي شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا ترده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه بقدر ما ادى ، فاما إذا صبروا فليس لهم ان يردوه في الرق (٤).
وأجيب بضعف السند والحمل على الاستحباب (٥).
وفصّل أبو علي فقال : ان شرط رقه ان عجز عن شيء من المال استرق متى عجز
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٨) باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق وما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٢.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٨) باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق وما حد العجز في ذلك ص ٣٣ الحديث ١.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٨) باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق وما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٣.
(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٨) باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق وما حد العجز في ذلك ص ٣٤ الحديث ٤.
(٥) المختلف : في أحكام المكاتبة ص ٨٨ س ٣٦ قال : والجواب الحمل الاستحباب وضعف السند.