واعتضادها بغيرها أيضاً ، مع اعتضاد ما دلّ منها على الأول بإطلاقات الكتاب والسنّة بقطع كلّ سارق ، خرج منها ما لو سرق (١) أقلّ من الخمس بالإجماع ، فيبقى الباقي ـ :
أوّلاً : تعارض بعضها مع بعض ، مع موافقة ما دلّ منها على اعتبار الدينار على تقدير تسليم دلالته لرأي جماعة من العامّة ، رأيهم إلى الآن مشتهرة ، كالثوري وأصحاب الرأي وأبي حنيفة (٢).
وثانياً : بقصورها عن المقاومة لما مضى من الأدلّة جدّاً ، من حيث الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ؛ لندرة المخالف وشذوذه مع معلوميّة نسبه والإجماعات المحكيّة ، والأوفقيّة بما دلّ على درء الحدود بالشبهة ؛ لحصولها (٣) باعتبار اختلاف الفتوى والرواية في اعتبار الربع أو الخمس ، وعدم القطع بالأخير أوفق بالاحتياط بلا شبهة.
لكن هذا المعاضد يدفع القول بالخمس دون كمال الدينار ، بل ينعكس فيه ، لكنّه في غاية من الضعف قليل الدليل ، بل عديمه ؛ لأن غاية ما دلّ عليه الصحيحة ثبوت القطع به لا نفيه فيما دونه ، فتأمّل .. ومع ذلك تواترت النصوص في ردّه ، وإن اختلفت في تعيين الربع أو الخمس كما في النصوص المتقدّمة ، أو الثلث كما في صريح الموثّق (٤)
__________________
(١) في « ب » : كان.
(٢) انظر أحكام القرآن للقرطبي ٦ : ١٦١ ، والمغني والشرح الكبير لابني قدامة ١٠ : ٢٣٩ و ٢٤٦.
(٣) في « ن » زيادة : لا أقل.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠١ / ٣٩١ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٩ / ٩٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢ ح ١١.