مسموعاً.
ولخصوص الصحيح : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قُطِعَ » (١).
وبهذه الأدلة يخصّ عموم الصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّةً واحدةً ، حرّا كان أو عبداً ، حرّةً كانت أو أمةً ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن » (٢).
مع منافاته الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود ، وموافقته التقيّة كما عرفته (٣) ، فيحتمل الحمل عليها.
وبه يجاب عن الصحيح الآخر الذي لا يحتمل التخصيص ـ : « العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه ، وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها » (٤).
والشيخ حمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة (٥).
وربما حُمِلَ على محامل أُخر
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٥٠ / ١٧٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ٣٠٥ أبواب حدّ السرقة ب ٣٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧ / ٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٣ / ٧٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٥٦ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣٢ ح ١.
(٣) راجع ص ١٢١.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ / ٤٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٤ / ٩٢١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٤٩ أبواب حدّ السرقة ب ٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) التهذيب ١٠ : ١١٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٤٤.