حبس أو تهديد فلا حدّ عليه » (١).
وفي آخر : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف ، إلاّ أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه ؛ لمكان التخويف » (٢) وظاهرٌ أنّ المراد من الاعتراف فيه : ما وقع منه طوعاً لا خوفاً ، فيكون الاستثناء منقطعاً ، فتأمّل.
( نعم ، لو ردّ السرقة بعينها ) بعد الإقرار ( قطع ) وفاقاً للنهاية (٣) وجماعة ممّن تبعه (٤).
للصحيح : عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : « نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب » (٥).
ولأنّ ردّها قرينة على السرقة ، كما يكون القيء على الشرب قرينة.
وفيهما نظر ؛ لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار ، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار ، وإنّما ضرب على ردّ المال.
ومنع دلالة الردّ على السرقة ؛ لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القيء أعمّ من الشرب أيضاً. والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٦١ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١٤٨ / ٥٩٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦١ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٨ / ٥١١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦١ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ٣.
(٣) النهاية : ٧١٨.
(٤) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦١ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٧١ ، وحكاه الشهيد في غاية المراد ٤ : ٢٦٢ ، عن القاضي والصهرشتي.
(٥) الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١١ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٠ أبواب حدّ السرقة ب ٧ ح ١.