ورجع عنه ، وفاقاً للمبسوط والحلّي ، وعليه الفاضلان في الشرائع والقواعد والإرشاد والشهيدان في اللمعتين (١) ، وربما نسب إلى الأكثر (٢). وفيه نظر ؛ لما سيظهر.
لاستصحاب (٣) بقاء التحتّم ، وعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح (٤) وغيره (٥) : « إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه ».
خلافاً للنهاية والقاضي والتقي وابن زهرة والفاضل في المختلف (٦) ، فيسقط عنه القطع ، ولعلّه بين القدماء أشهر ، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة (٧) : « لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ».
وللخلاف وموضع آخر من النهاية (٨) ، فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعياً عليه في الأول الإجماع.
ويدلّ عليه بعده الخبر : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأقرّ
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٤٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٩١ ، الشرائع ٤ : ١٧٦ ، القواعد ٢ : ٢٧٠ ، الإرشاد ٢ : ١٨٤ ، اللمعة والروضة ٩ : ٢٧٨.
(٢) المفاتيح ٢ : ٩٥.
(٣) إنّه رحمهالله في مقام الاستدلال للقول بتحتّم القطع.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٢٣ / ٤٩٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٢ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٢٦ / ٥٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦ أبواب مقدمات الحدود ب ١٢ ذيل ح ١.
(٦) النهاية : ٧١٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٤ ، التقي في الكافي : ٤١٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، المختلف : ٧٧١.
(٧) راجع ص ٧١٨٦.
(٨) انظر النهاية : ٧١٨ ، إلاّ أنّه في التوبة بعد الإقرار ، والخلاف ٥ : ٤٤٤.