رجله بالسرقة الأخيرة » فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ( ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ) (١) » (٢).
وظاهره كون القطع للأُولى ، كما في القواعد وعن المقنع والفقيه والكافي للحلبي (٣) واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإمامية (٤) ، وهو حجة أُخرى بعد الرواية ؛ مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلاً فيكون مستصحباً.
وقيل : للأخيرة ، كما في الشرائع والسرائر والنهاية (٥).
وقيل : كل منهما علّة مستقلّة ، كما اختاره شيخنا في المسالك والروضة (٦).
وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلّة.
وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه.
وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلّة حتى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنة عليه بسرقة ثم شهدت اخرى عليه بأُخرى قبل القطع للأُولى ، وعليه شيخنا في كتابيه.
وقيل : تقطع يده ورجله ؛ لأنّ كل واحدة توجب القطع ، فتقطع اليد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في غير « ن ».
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٧ / ٤١٨ ، علل الشرائع : ٥٨٢ / ٢٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٣ أبواب حدّ السرقة ب ٩ ح ١.
(٣) القواعد ٢ : ٢٧١ ، المقنع : ١٥٠ ، الفقيه ٤ : ٤٦ ، الكافي في الفقه : ٤١٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣.
(٥) الشرائع ٤ : ١٧٨ ، السرائر ٣ : ٤٩٣ ، النهاية : ٧١٩.
(٦) المسالك ٢ : ٤٤٧ ، الروضة ٩ : ٢٨٨.